مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

522

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - ترك الإحرام نسياناً : اختلفت كلمات الفقهاء في صحّة المناسك مع نسيان الإحرام فيها رأساً : 1 - ذهب الأكثر ( « 1 » ) ، بل المشهور ( « 2 » ) إلى أنّه لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أجزأه ذلك ( « 3 » ) ، بل في الدروس نسبته إلى فتوى الأصحاب عدا الحلّي ( « 4 » ) . والظاهر من كلماتهم أنّه لا فرق في ذلك بين نسيان إحرام الحجّ وبين نسيان إحرام العمرة ، مفردة كانت أو متمتّعاً بها . قال الشيخ الطوسي : « الإحرام ركن من أركان الحجّ أو العمرة ، من تركه متعمّداً فلا حجّ له ، وإن تركه ناسياً كان حكمه ما ذكرناه . . . فإن لم يذكر أصلًا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تمّ حجّه أو عمرته ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام » ( « 5 » ) . وقال ابن البراج : « فإن نسي الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها ، فإن لم يذكر ذلك حتى قضى مناسكه كلّها لم يلزمه شيء » ( « 6 » ) . واستدلّ له ( « 7 » ) بعدّة روايات : منها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل كان متمتّعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده ، قال عليه السلام : « إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه » ( « 8 » ) . هذا بناءً على إرادة ما يعمّ النسيان من الجهل فيه أو أنّه ملحق به في الحكم ( « 9 » ) ، وإن تأمّل فيه بعضهم ( « 10 » ) ، ولكن لا وجه له ؛ إذ المستفاد من الروايات أنّ العبرة بالعذر

--> ( 1 ) التنقيح الرائع 1 : 451 . مجمع الفائدة 6 : 179 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 134 . ( 3 ) المهذب 1 : 243 . الوسيلة : 159 . الشرائع 1 : 242 . الجامع للشرائع : 180 . المنتهى 10 : 280 . القواعد 1 : 417 . التنقيح الرائع 1 : 451 . المدارك 7 : 239 . العروة الوثقى 4 : 651 ، م 9 . ( 4 ) الدروس 1 : 350 . ( 5 ) المبسوط 1 : 314 . وانظر : النهاية : 211 . ( 6 ) المهذب 1 : 243 . ( 7 ) المعتبر 2 : 810 . المنتهى 10 : 280 . المسالك 2 : 223 . مستند الشيعة 11 : 200 . ( 8 ) الوسائل 11 : 338 ، ب 20 من المواقيت ، ح 2 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 134 . وانظر : كشف اللثام 5 : 239 . ( 10 ) مجمع الفائدة 6 : 176 . وانظر : المدارك 7 : 238 .